قدرت الله وجداني فخر
409
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
مات أحد الأولاد ولم يترك غير أخويه ، فإنّ الوارث فيهما ( 1 ) واحد ( 2 ) ، لكن جهة الاستحقاق مختلفة ( 3 ) . أو اختلفا ( 4 ) معا فقد تحتاج المسألة إلى عمل آخر غير ما احتاجت إليه ( 5 ) الأولى ( 6 ) ، وقد لا تحتاج ( 7 ) ، وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ) الأولى ( 8 ) ( صحّحنا الأولى ، . . . )